العلامة الحلي

259

منتهى المطلب ( ط . ج )

فلا ، وأما على الدابة فلا بأس » « 1 » . والمنع للكراهية ، لما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ويقرأ القران وهو متلثم ؟ فقال : « لا بأس » « 2 » . وعن الحسن بن علي ، عمن ذكره من أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه » « 3 » . ويدل على ما ذكرناه من الشرط : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » « 4 » . وهو يدل بمفهومه على ثبوت البأس مع فقد السماع قضية للشرط . فروع : الأول : لو كان اللثام على جبهته وجب عليه كشفه ليسجد على ما يصح السجود عليه ، لما رواه الشيخ ، عن علي بن النعمان « 5 » ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه

--> « 1 » التهذيب 2 : 229 حديث 900 ، الاستبصار 1 : 397 حديث 1516 ، الوسائل 3 : 306 الباب 35 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 2 » التهذيب 2 : 229 حديث 901 ، الوسائل 3 : 307 الباب 35 من أبواب لباس المصلي ، حديث 5 . « 3 » التهذيب 2 : 229 حديث 902 ، الاستبصار 1 : 398 حديث 1518 ، الوسائل 3 : 307 الباب 35 من أبواب لباس المصلي ، حديث 4 . « 4 » التهذيب 2 : 229 حديث 903 ، الاستبصار 1 : 398 حديث 1519 ، الوسائل 3 : 307 الباب 35 من أبواب لباس المصلي ، حديث 3 . « 5 » علي بن النعمان الأعلم النخعي : أبو الحسن مولاهم كوفي ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا ( ع ) وقال في الفهرست : له كتاب ، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة ، وقال : كان ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقة . رجال النجاشي : 274 ، رجال الطوسي : 383 ، الفهرست : 405 ، رجال العلامة : 95 .